![]() |
| القانون العقاري: الهيئات الإدارية المكلفة بتطبيق نظام التحفيظ العقاري | الوكالة الوطنية وأجهزتها |
الهيئات الإدارية المكلفة بتطبيق نظام التحفيظ العقاري
بعد صدور ظهير 12 غشت 1913 كان لزاما إحداث مؤسسات يناط بها السهر على عمليات التحفيظ العقاري وتطبيق مقتضيات الظهير المذكور، فتم إحداث المحافظة العقارية على الأملاك العقارية أحدث منها في عهد الحماية تسعة محافظات.
المحافظات العقارية المحدثة في عهد الحماية
- محافظة الدار البيضاء بتاريخ 5 يونيو 1915
- محافظة وجدة 11 مارس 1917
- محافظة فاس 21 مارس 1930
- محافظة الرباط 25 أكتوبر 1919
- محافظة الجديدة 31 ماي 1938
- محافظة مراكش 20 مارس 1923
- محافظة أكادير 23 نونبر 1940
- محافظة مكناس 25 شتنبر 1923
- محافظة خنيفرة 1 ماي 1951
تطور النظام: إحداث الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية
وبعد تنامي الاهتمام بالعقار تم إحداث الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية بمقتضى القانون رقم 58.00 الصادر بتنفيذ الظهير الشريف رقم 1.02.125 الصاد بتاريخ فاتح ربيع الثاني 1423 الموافق لـ 13 يونيو 2002.
اختصاصات الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية
- تحفيظ الأملاك العقارية
- إشهار الحقوق العينية والتحملات العقارية المنصبة على الأملاك المحفظة أو التي في طور التحفيظ والمحافظة عليها
- حفظ الربائد والوثائق العقارية وتزويد العموم بالمعلومات المضمنة بها
- إنجاز تصاميم المسح العقاري في إطار التحفيظ العقاري
- إنجاز وثائق المسح الوطني وحفظها
- إنجاز الخريطة الطبوغرافية في إطار التحفيظ العقاري
- إنجاز أشغال البنية الأساسية المتعلقة بالشبكة الجيوديزية وقياس الارتفاع
- تنسيق الوثائق الطبوغرافية والفوطغراميترية المنجزة من طرف الإدارات والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية وتجميعها وحفظها
- جمع وحفظ المعلومات المتعلقة بالأراضي العارية المملوكة للدولة والأحباس العمومية والجيش والجماعات السلالية والمحلية والمؤسسات العمومية الواقعة داخل مدارات الجماعات الحضرية والمراكز المحددة وكذا داخل المناطق المحيطة بها وذلك بتنسيق مع الإدارات والمؤسسات المعنية
الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية
تم إحداث الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية بمقتضى ظهير 13 يونيو 2002 المتعلق بتنفيذ القانون رقم 58.00 وتتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي وقد أعطى هذا التنظيم الجديد رؤية جديدة لإدارة المحافظة العقارية وحافزا على تطوير طريقة عمل أطرها ومستخدميها.
التسمية: الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية.
المهام: تدبير كل القضايا المتعلقة بميدان التحفيظ العقاري والمسح والخرائطية ويستفاد من هذه المهام أن الوكالة ستهتم بالمجالات الرئيسية التالية:
- ما يتعلق بالتحفيظ العقاري: ويدخل في هذا المجال تحفيظ الأملاك العقارية والقيام بكل العمليات المتطلبة لذلك، سواء في حالة التحفيظ الاختياري أو الاجباري في اطار ضم الأراضي الفلاحية.
- إشهار الحقوق العينية والتحملات العقارية (المادة 70 من مدونة الحقوق العينية وما يليها) المتعلقة بالعقارات المحفظة.
- ما يتعلق بالمسح العقاري: ويدخل في هذا المجال إنجاز تصاميم المسح العقاري في اطار عمليات التحفيظ العقاري، إنجاز وثائق المسح العقاري على الصعيد الوطني.
- فيما يتعلق بالخرائطية: إنجاز الخريطة الطبوغرافية للمملكة بجميع مقاييسها ومراجعتها، تنسيق الوثائق الطبوغرافية المنجزة من طرف الإدارات والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية.
- كما سيناط بالوكالة مهمة جمع وحفظ المعلومات المتعلقة بالأراضي المخزنية المملوكة للدولة وأراضي الأحباس العامة والجماعات السلالية وأراضي الجيش والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية الواقعة داخل مدارات الجماعات الحضرية وكذا داخل المناطق المحيطة بها.
الوصاية
تخضع الوكالة لوصاية الدولة قصد احترام أجهزتها لأحكام قانون المرفق العمومي المنوطة بها، وتخضع هذه الوكالة لمراقبة الدولة المالية المطبقة على المؤسسات العمومية بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
أجهزة الوكالة
أ- مجلس الإدارة: يتكون من 11 عضوا ويعتبر أعلى جهاز للوكالة ويترأسه رئيس الحكومة ويتألف من مجموعة من الوزراء أو ممثليهم والذين لهم علاقة بمهام الوكالة، وينعقد بشكل دوري مرتين في السنة. ويتولى المجلس تحديد التوجهات العامة للوكالة واتخاذ القرارات التي تهدف الى تحقيق ذلك وبالخصوص:
- تحديد السياسة العامة للوكالة في اطار التوجهات الحكومية.
- حصر الميزانية وكيفية التمويل وبرنامج عمل السنة الموالية.
- حصر الحسابات وإصدار القرارات المتعلقة بتخصيص النتائج.
- اقتراح إنشاء مصالح المحافظة على الأملاك العقارية.
- اقتراح تغيير تعريفة رسوم المحافظة على الملكية العقارية.
- المصادقة على النظام الأساسي للمستخدمين بمختلف فئاتهم.
ب- مدير الوكالة: ويعتبر الجهاز المنفذ لقرارات المجلس الإداري ويمثل الوكالة لدى الإدارات العمومية والأغيار ويتمتع بجميع الصلاحيات والاختصاصات اللازمة لتسيير وتدبير شؤون الوكالة ما عدا الاختصاصات المخولة للمحافظ العام والمحافظين الاقليمين.
ج- اختصاصات المحافظ العام والمحافظين: اختصاصات ومسؤولية المحافظ العام والمحافظين ستبقى خاضعة للمقتضيات التشريعية والتنظيمية المطبقة عليها، وقد احتفظ القانون المنظم للوكالة الوطنية العقارية في مادته الرابعة بالصلاحيات والاختصاصات المخولة للمحافظ العام والمحافظين على الملكية العقارية كما هي محددة في القوانين المتعلقة بها وبالخصوص:
- ظهير 12 غشت 1913 المتعلق بالتحفيظ العقاري.
- ظهير 2 يونيو 1915 المحدد للتشريع المطبق على العقارات المحفظة والذي حلت محله مقتضيات القانون رقم 38-08 المتعلق بالحقوق العينية.
- القرار الوزيري المؤرخ 4 يونيو 1915 المنظم لمصلحة المحافظة العقارية.
- ظهير 29 دجنبر 1953 المحدد لدور واختصاصات المحافظ العام على الملكية العقارية.
ادخل وجرّب نفسك الآن — اضغط على Quiz واختبر نفسك.
- قانون التحفيظ العقاري ذ. مصطفى رفيق
- مدونة الحقوق العينية رقم 39.08.
- ظهير التحفيظ العقاري بتاريخ 12 غشت 1913 كما تم تعديله وتتميمه بالقانون 14.07.
- القانون رقم 58.00 الصادر بتنفيذ الظهير الشريف رقم 1.02.125
